موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٤

114

الفَقْلة

الجزء الخامس: الزكاة

هي

6

6

على صاحبها ينقصها، وككونها دينًا على غيره لم يحل أجله، أو منع من قبضها لمطول، أو لدفنها ولم يدر موضع دفنها، أو في الذمة ولا يدري من عليه، أو أنكره، ولا بيان له، ونحو ذلك، فلا زكاة في ذلك خلافًا لابن عباد في قوله: إن الذهب، جنس والفضة جنس ولا يستتم أحدهما بالآخر، وأنه إن تمَّ النصاب في أحدهما فقط فلا يزكي الآخر، ويرد عليه أن الذهب بالفضة والفضة بالذهب ربا، وهكذا يستدل لكون الشعير والقمح يتم أحدهما بالآخر لكون أحدهما بالآخر ربا، وقاسهما أبو عبيدة على الذهب والفضة فأتم كلا بالآخر، وأيضًا الذهب والفضة قيمات الأشياء، والصحيح الأول، وعليه ففي المثال يعطى على الفضة والذهب من الفضة أو منه عليه وعلى الفضة، وهو قول الحسن البصري والأوزاعي وقتادة والثوري ومالك وأبي حنيفة، والثاني قول ابن أبي ليلى وأبي عبيد وأبي ثور والشافعي).

99 صفة ضم الذهب والفضة ومسائلها: يقول العلامة محمد أطفيش وصفة الضم تنحصر في مسائل انحصار الكلي في جزئياته

100 إحداها أن يكون كل من الذهب والفضة غير قاصر عن النصاب أن يكون كل من الذهب والفضة غير قاصر عن النصاب، والذي توجد عنده هذه الصفة، كمالك عشرين مثقالاً ومائتي درهم، ومالك عشرين مثقالاً وأربعة مثاقيل ومائتي درهم وأربعين درهما، ومالك أربعين مثقالًا وأربعمائة درهم ونحو ذلك، فإنه يعطي عن كل من الذهب والفضة منابه، فيعطي عن مثقالًا نصف مثقال، وعن مائتي درهم خمسة دراهم، وعن أربعين

عشرين

(1) شرح النيل: 70/ 3 – 71.