الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١٦116
الفَقَل
الجزء الخامس: الزكاة
أحد
راجت السلعة أي غلت وأخذت بالشراء ولم تبر، أو مائة درهم تساوي وتسعة مثاقيل - عطف على مائة لا على أحد عشر ـ فيصرف
عشر
مثقالًا
أحدهما لآخر لتوقيت وأداء.
وإن قوم كل من الناقصين عن النصاب بالآخر فلم يتم النصاب فلا زكاة، وقيل: لا يستتم بالتقويم بل يستتم بوجود ما يقابل الآخر المفقود من الجنس الآخر، والدينار يقابله عشرة دراهم، فإذا لم يكن النوع تاما وكان من الآخر ما يقابله زكى، ولو كانت القيمة أقل كتسعة عشر مثقالا، أو دينارًا مع عشرة دراهم يزكي، سواء كانت العشرة تسوي الدينار أو أقل أو أكثر بالسعر. وأقل ما يصرف الذهب إليه من فضة ثلاثة دراهم بأن يكون عنده ثلاثة دراهم ونصاب الذهب إلا ما يسوي من الفضة ثلاثة دراهم، فله أن يقوم الذهب بالفضة فيخرج زكاتها فضة كما يخرج زكاة ثلاثة الدراهم فضة، وإن رد الفضة للذهب وأخرج الذهب عن الكل فجائز بل الأولى أن ينظر إلى الأكثر فيخرج منه، وإلا فلينظر إلى صالح للإخراج كما تكون الدراهم الثلاثة أصلا للزكاة بأن يكون يزكي الفضة أو الفضة والذهب، فنقص ذلك عن النصاب حتى بقي ثلاثة دراهم فقط، فإذا تمَّ له النصاب بعد ذلك لزمه أن يزكي لوقته الأول ولو لم يتم العام بعد تمام النصاب، وقيل: درهم، وقيل: درهم، و نصف وقيل در همان وهو مختار «الديوان» فيما يظهر، وإن تم بصرف أحدهما الآخر لا بعكسه صرف إلى ما يتم، كمالك تسعة عشر مثقالا وثلاثة دراهم أو تسعة عشر مثقالا درهما أو تسعة عشر مثقالاً ودرهمين، أو نحو ذلك، فإن كان في الكل صرف مائتي درهم أو عشرون مثقالاً بصرف الفضة إلى الذهب، وقت وأدى عند تمام الوقت، قال في «الديوان»: وكذلك من له مائة درهم ودينار ونصفه أو أقل من ذلك من الذهب، وفي صرفها ما يتم فيه مائتا درهم، فإنه يأخذ الوقت والدرهمان