الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١٧ما تجب فيه الزكاة وضم المزكَّى منه
الفقاة
117
اللذان يصرف إليهما فإنه يصرف إليهما كانا في يديه أو دينا إلا إن كان المديان معسرًا أو من لا يقدر أن يأخذ منه حقه، وكذلك ما يصرف إليه من الذهب، سواء في ذلك كان في متاع أو غيره إذا كان للتجارة حال عليها الحول أو لم يحل، وكذلك الذهب، وأما إن كان لابنه الطفل فلا يصرف إليه، كان ذلك من قبله أو من قبل غيره، وقيل: يصرف إليه إن كان من قبله ومجنونه من الطفولية كابنه الطفل.
والكلام في صرف ماله إلى مال ولده الطفل أو المجنون أو بالغه المجنون، وصرف مال بعض أو صرفهم إلى ماله مختلف فيه على حد الاختلاف في استكمال النصاب بذلك.
دراهم
ويصرف لذهب وإن قل، ونائب يصرف المجرور بعده، أو مع الجار لا ضمير الفضة وإلا قال وتصرف وأما قوله وأقل ما يصرف إليه فنائب يصرف فيه ضمير الذهب … أو المجرور وحده أو مع الجار، وقيل: إلى دينار فصاعدًا، وقيل: إلى ثلاثة دنانير فأكثر كالفضة، يصرف إليها إن كانت ثلاثة فأكثر، وإن كان أقل من ثلاثة دنانير وصرفت إليها الفضة وتمَّ عشرون مثقالا فلا زكاة ومن له مائة درهم وثلاثة دنانير تسوي مائة درهم اعتبر مائة وزكى، ولا يقوم مائة درهم بثلاثة دنانير فتكون له ستة دنانير، فيقول: لي ستة دنانير فلا يزكي لا يفعل ذلك بل يزكي، كمالك مائة درهم وثلاثة دنانير أو أقل على رأي من يجيز الصرف إلى أقل من ثلاثة دنانير، وفي صرفهما صرف المائة والثلاثة أو المائة والأقل برواج مما تتم فيه أو عشرون دينارًا، فإنه يوقت لذلك، وقيل: لا زكاة في
الثلاثة فضة وهي
مائتا
درهم
يكون عنده على النوع الآخر ما يقابل ما نقص).
ذلك
حتى
(1) شرح النيل: 72/ 3 ـ 75.