الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٠120
الفَقْلة
الجزء الخامس: الزكاة
أدَّى
واحد نصف قيراط ووزنها مرة فلم تنقص، أدَّى عنها كاملة، وكذا في العكس، وفريضة الدراهم نقصانها نصف درهم وإن لم تنقص إلا ربع درهم عنها، وقيل: لا).
103 ضم الشعير للبر وعكسه كالنقدين:
يجوز ضم الشعير للبر، والبر للشعير، كما في النقدين، قال الثميني: ويضم شعير لبر وعكسه على المختار كالنقدين فمن له زريعتان فأدركت إحداهما قبل الأخرى في سنتهما وقد بلغ النصاب في واحدة فقط فهل تضم لأختها مطلقًا أو إن لم يكن بينهما ثلاثة أشهر؟ قولان».
قال العلامة محمد أطفيش في الشرح ويضم شعير قليل لبر كثير، وعكسه … أي: عكس ما ذكر جائز، أو جاز عكسه، لا معطوف على شعير لأنه يلزم أن يكون المعنى، ويضم عكسه لبر ولا على بر لأنه يلزم أن يكون المعنى ويضم شعير للعكس على المختار راجع للعكس والمعكوس، كالنقدين، والتشبيه راجع لجواز الضم في العكس والمعكوس لا للاختيار؛ لأن النقدين يضمان اتفاقا ويضم سلت لشعير أو لبر، وعن مالك، ما له غلاف كالفول والجوز كله صنف ويضم والبر والشعير صنف، وقال أبو حنيفة: لا يضم شيء لشيء مطلقًا ولو شعيرًا لبر، وأجاز أبو زياد ضم الزبيب للتمر. فمن له زريعتان ابتدا معًا أو إحداهما بعد الأخرى، فأدركت إحداهما قبل الأخرى في سنتهما وقد بلغ النصاب في واحدة فقط فهل تضم لأختها، أي التي لم تبلغ فيها النصاب مطلقًا؛ إذ جمعتهما سنة واحدة، سواء تأخرت التي بلغت النصاب أو تقدمت، ومعنى ضم بلغته لغيرها إيجاب الزكاة في غيرها بها فافهم، أو تضم إن لم يكن بينهما ثلاثة أشهر؟ قولان،
(1) شرح النيل: 75/ 3 - 78.