موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢١

ما تجب فيه الزكاة وضم المزكَّى منه

الفتاة

121

ويجوز له التصرف في الأولى بالأكل أو غيره بالحساب وإن لم تبلغ النصاب، وإن لم يبلغ النصاب في الأولى ولا في الآخرة فلا زكاة عليه، ولو تم فيما بينهما، وذلك كمن له حرث شعير أو بر في ميزاب، وفي المواضع المسماة بالتل فإنه يدرك في التل بعد إدراكه في ميزاب بمدة طويلة، كالتمر الذي هو أحمر رقيق يتأخر عن تمر الخريف جدا).

10 حمل الإبل والبقر والغنم بعضها على بعض قال أبو بكر: أجمع كل من يحفظ عنه أهل العلم على أن الإبل لا يضم إلى الغنم ولا إلى البقر، وعلى أن البقر لا تضم إلى الإبل ولا إلى الغنم، وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ المقدار الذي تجب الصدقة منها مما ذكرنا من اختلافهم في صدقة، البقر، وكذلك لا يجوز ضم التمر إلى الزبيب.

أخذ

قال أبو سعيد: معي، إنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما قال بمعنى ما يشبه الاتفاق أنه لا يضم شيء من الأنعام إلى غيره، وذلك مثل الإبل إلى غيرها من الأنعام والغنم إلى غيرها، والبقر إلى غيرها، وأن هذه الأصناف الثلاثة لا يحمل بعضها على بعض. ومعي، إنه يخرج معنى قولهم: إن الضأن محمول على الماعز، ولا أعلم في ذلك اختلافًا، وأن النجاب محمولة على الإبل، وان الجواميس محمولة على البقر، وأكثر القول عندهم فيما يقع لي …

ومن غير - كتاب الإشراف - قلت له فالبقر، هل يحمل على الإبل وعلى الغنم، لا. لأنها كلها ماشية؟ قال: لا. إذا لم يكن معه من كل معه من كل نوع ما تجب فيه الزكاة، فلا زكاة عليه إذا كانت سائمة، وأما إذا كانت للتجارة،

فإنها مقومة كلها محمولة بعضها على بعض.

(1) شرح النيل: 22/ 3 - 23، وانظر: بيان الشرع: 185/ 17 - 189.