موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٢

122

الفَقْلة

الجزء الخامس: الزكاة

قلت له: فهل تحمل البقر على الجواميس، والجواميس على البقر، وتؤخذ منها الصدقة؟ قال: إن كانت من جنس واحد حمل بعضها على بعض، وقد يقال: إنها من البقر بمنزلة النجب من الإبل.

قلت: فهل تحمل الضأن على المعز والمعز على الضأن؟ قال: نعم.

105 ضم الرديء للجيد لتكميل النصاب

إذا كان الثمر الجيد لم يبلغ نصابًا فهل يجوز ضم الرديء إليه ليكتمل النصاب وتخرج الزكاة؟ يقول الثميني: ويضم رديء صنف من ثمر أو حب لجيده فيكمل به النصاب وتؤخذ من مجموعه بقدر كل وإن كان أصنافا أخذت من أوسطه اتفاقا».

الثمر

قال العلامة أطفيش في الشرح: ويضم رديء صنف من ثمر أو حب لجيده فيكمل به النصاب وتؤخذ من مجموعه أي من كله وسماه مجموعا لضم بعض إلى بعض، بقدر كل بأن يعطي من الرديء عشرة أو نصف عشرة ومن الجيد كذلك وإن أعطى على الكل من الجيد فحسن، وإن كان الحب أو أصنافا رديئًا وجيدًا وأوسط أخذت زكاته أي جاز أخذها من أوسطه، أي أوسط الحب، وإن كان من أوسطها فالضمير للأصناف اتفاقا، والأصل أن يؤخذ من كل بقدره، وهو أولى، وجاز أن يعطي على الكل من الجيد، وأجاز بعضهم أن يعطي على الرديء والأوسط بالقيمة، مثل أن يلزمه صاع من رديء فيعطي عنه من جيد نصف صاع، وأن يعطي من أحدهما على الجيد بقيمته، أو من أحدهما على الآخر كذلك، وقيل: لا يؤدي على شيء إلا منه أو يعطي الأفضل، ولا يتم النصاب بالحشف إذا ميز عن التمر، ولم تبلغ في التمر وقيل: إذا نضج التمر لزمت في كل شيء منه، وفي الجرت والحشف

(1) بيان الشرع: 181/ 17، و 183.