موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٤

124

الفَقَل

الجزء الخامس: الزكاة

من التمر منه، إلا أن يفضل بأفضل فذلك له. فمعي، إنه يجزي عنه فيما يشبه معنى الاتفاق من قولهم وليس عليه أفضل منه).

107 تحريم انتفاع المزكي بالزكاة في نفقة واجبة ونحوها: سئل الإمام السالمي عمن يجعل زكاته لكسوة بنيه وأزواجهم أو عبيد غير مماليكه، وهم في بيته يعملون له ما يشاء من مآرب، لكن لم يكفهم إلا ما يسد جوعتهم، أي: لم يلتزم بما عداه.

فأجاب:

أبواب الحيل كثيرة، وما على الله حيلة، يعلم خائنة الأعين وما تُخفي الصدور، والزكاة لا يجلب بها مغنم ولا يدفع بها مغرم، وكأن المذكور أراد بها مغنما وهو تأليف خدامه للعمل، ودفع بها مغرمًا وهو قيمة كسوة أولاده، فليتق الله هذا الرجل، وليحذر أن يلقى الله خائنًا في حقوقه، فما متاع الدنيا

إلا قليل (2).

(2)

(1) بيان الشرع: 99/ 17.

(2) جوابات الإمام السالمي: 67/ 2 - 68.