موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٥

شروط إخراج الزكاة

125

108 في شروط إخراج الزكاة

يشترط لإخراج الزكاة ثلاثة شروط استكمال النصاب، واستقرار الملك

واستكمال الحول.

109 استكمال النصاب

النصاب هو القدر الذي تجب فيه الزكاة)، والحجة في استكمال النصاب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون عشرين دينارًا صدقة، وليس فيما دون مائتي درهم صدقة» (2) (3).

11 استقرار الملك:

قال ضياء الدين الثميني عن شرط استقرار الملك وما يتعلق به: «شرط فيها - يعني: الزكاة - استقرار الملك، فمتى استقر النصاب في يد مالكه لزمه التوقيت له، وهذا في غير النقدين وأما هما فيراعى فيهما الملك فقط. ولو كانا بذمة الغير بقرض أو دين حل على ما مر، ولا يزكي على دين لم يحل أو

(1) شرح النيل: 6/ 3.

(2) متفق عليه، وانظر: مسند الربيع بن حبيب: رقم (332). (3) جامع ابن بركة: 607/ 1، وانظر: منهج الطالبين: 544/ 3.