الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٠140
الفَقَل
الجزء الخامس: الزكاة
119 احتساب جميع ماله في الزكاة إلا ما هلك:
سئل الإمام السالمي عن التاجر إذا كان له سلع منها غارقة في البحر وهو بعمان، هل يحسب ثمنها مع جملة ما عنده من سلع ودراهم ويزكيه أم لا؟
ذلك فأجاب: نعم يحسب)
يصح ذهابها من ملكه).
120 من ملك مالا لم يعلم به:
إذا ملك المكلف مالا لم يعلم به فوقته من حيث دخل ملكه، قال محمد أطفيش ومن ملك مالا لم يعلم به كإرث لم يطلع عليه، فإن لم يعلم أن مورثه مات أو لم يعلم أنه ترك مالا فوقته من حيث دخل ملكه على الصحيح، لا من حين علم به، فإن كان نعما ولم ينوها كسبًا أو تجرًا لعدم علمه بالإرث مثلا حتى جاء وقت زكاة نعمه من جنسها أعطى زكاة حيوان، وإن علم من قبل فلْيَنْوِ كسبًا أو تجرًا فيزكي على الكسب أو التجر، وإن ورث ما لا زكاة فيه فلا يزكيه حتى ينويه للتجر، وهذا كله على القول بأنه تزكى الحيوان ولو لم تقبض، وهو غير ما ذكره.
121 إذا كان المالك مجنونًا أو طفلًا:
أما إذا كان المالك طفلًا أو مجنونا فالموجب هو البلوغ أو الإفاقة، قال محمد أطفيش: فإن كان المالك طفلاً أو مجنونًا ثم بلغ أو أفاق فموجبها عليهما، أي: فموجبها في مالهما، وإذا وجبت في مالهما فكأنها وجبت عليهما، وهما لا يجب عليهما شيء، يقول: وقتهما حين ورثاه، أو دخل ملكهما من غير الإرث وهو الصحيح، وإرثهما إياه هو دخول في ملكهما،
(1) جوابات الإمام السالمي: 81/ 2 – 82. (2) شرح النيل: 85/ 3 - 86.