الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤١شروط إخراج الزكاة
الفتاة
141
ومسقطها عنهما يقول: وقتهما من زمان التكليف وإن دخل ملكه بعد البلوغ
(1)
ولم يعلم فمن حين دخل لا من حين بلغ، وقيل: من حين يعلم.
122 استكمال الحول:
استكمال الحول شرط من شروط إخراج الزكاة، والحجة فيه قوله «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول)، وقوله لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «انتظر بأرباب الأموال حولاً ثم خذ منهم ما أمرتك به» (3). ويقول محمد بن إبراهيم الكندي عن شرط حولان الحول: قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن المال إذا حال عليه الحول أن الزكاة فيه تجب (4). وقال الثميني عن شرط استكمال الحول فيقول: «شُرِطَ في زكاة النقدين والأنعام استكمال الحول» (5).
123 حكم زكاة المال يباع بعد دخول الحول أو قبله
قال العلامة محمد بن إبراهيم الكندي من كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا في المال بعد أن يحول عليه الحول يباع فكان أبو ثور يقول: يأخذ المصدق الصدقة منها، ويرجع به المشتري على البائع، وقال الشافعي: فيها قولان، أحدهما: أن البيع فاسد، لأنه باع ما يملكه وما لا يملكه. والقول الثاني: أن المشتري بالخيار بين أن يرد البيع أو يجيز المبيع، وقال أصحاب الرأي: هو بالخيار إن شاء أخذ البائع حتى يؤدي صدقتهما، وإن شاء أخذ مما في يد المشتري.
(1) شرح النيل: 85/ 3 - 86.
(2) رواه أبو داود بسنده عن علي. كتاب الزكاة. باب في زكاة السائمة.
(3) جامع ابن بركة: 607/ 1 - 608، وحديث معاذ متفق عليه، وانظر: منهج الطالبين: 544/ 3.
(4) بيان الشرع: 41/ 19.
(5) كتاب النيل وشرحه: 99/ 3.