موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤١

شروط إخراج الزكاة

الفتاة

141

ومسقطها عنهما يقول: وقتهما من زمان التكليف وإن دخل ملكه بعد البلوغ

(1)

ولم يعلم فمن حين دخل لا من حين بلغ، وقيل: من حين يعلم.

122 استكمال الحول:

استكمال الحول شرط من شروط إخراج الزكاة، والحجة فيه قوله «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول)، وقوله لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «انتظر بأرباب الأموال حولاً ثم خذ منهم ما أمرتك به» (3). ويقول محمد بن إبراهيم الكندي عن شرط حولان الحول: قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن المال إذا حال عليه الحول أن الزكاة فيه تجب (4). وقال الثميني عن شرط استكمال الحول فيقول: «شُرِطَ في زكاة النقدين والأنعام استكمال الحول» (5).

123 حكم زكاة المال يباع بعد دخول الحول أو قبله

قال العلامة محمد بن إبراهيم الكندي من كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا في المال بعد أن يحول عليه الحول يباع فكان أبو ثور يقول: يأخذ المصدق الصدقة منها، ويرجع به المشتري على البائع، وقال الشافعي: فيها قولان، أحدهما: أن البيع فاسد، لأنه باع ما يملكه وما لا يملكه. والقول الثاني: أن المشتري بالخيار بين أن يرد البيع أو يجيز المبيع، وقال أصحاب الرأي: هو بالخيار إن شاء أخذ البائع حتى يؤدي صدقتهما، وإن شاء أخذ مما في يد المشتري.

(1) شرح النيل: 85/ 3 - 86.

(2) رواه أبو داود بسنده عن علي. كتاب الزكاة. باب في زكاة السائمة.

(3) جامع ابن بركة: 607/ 1 - 608، وحديث معاذ متفق عليه، وانظر: منهج الطالبين: 544/ 3.

(4) بيان الشرع: 41/ 19.

(5) كتاب النيل وشرحه: 99/ 3.