موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٧

شروط إخراج الزكاة

الفقلة

147

:

قال أطفيش ومثال ورودها على ما لم تجب فيه قط، أن يملك مالك، أي من يمكن أن يملك مائة درهم ثم يستفيد بعدها مائة درهم أخرى فإنه يوقت من يوم استفاد الأخرى، وعند مالك من يوم استفاد فيه الأولى، وإن استفادها قبل العام بعام أو عامين أو أكثر وقت عند تمام الحول الذي استفاد الأخرى فيه. أو يملك عشرين دينارًا أو مائتي درهم أو ما يتم فيه النصاب بين

دنانير ودراهم

(1)

127 التوقيت قبل كمال الحول:

يقول الثميني: ويوقت لها ثم يعطي منها دينارًا أو تسمية منه كنصف أو ربع قبل كمال الحول، فإنه ينتقض وقته وإن استفاد بعد دينارًا استأنف التوقيت من حينه، وكذا إن خرج من ملكه شيء منها ولو بغصب انتقض وقته. وإن أبدل العشرين أو المائتين بأخرى يدا بيد فهل ينتقض أو لا؟ خلاف، مثاره: هل بدل الشيء هو الشيء أو غيره ولا ينتقض إن أقرضها أو بعضها. وإن رد إليه ما غصب منه وقد أيسه فهو في وقته ويؤدي على ماض، وقيل: يستأنف توقيتا بعد الرجوع والإياس، وحكم الأول قد زال. وكذا من له على أحد عشرون دينارًا فوقت لها ثم أفلس انتقض وقته وإن أيس منها فعلى الخلف (2).

قال العلامة محمد أطفيش في الشرح: ويوقت لها ثم يعطي منها دينارًا أو درهما أو تسمية منه كنصف أو ربع لغير الزكاة أو للزكاة قبل الحول لحاجة الفقراء أو أعطى في غير الزكاة أو خمس أو عشر أو أقل أو أكثر أو يذهب ذلك البعض بوجه ما قبل كمال الحول فإنه ينتقض وقته، وأن بعضا يقول

(1) كتاب النيل وشرحه: 99/ 3 - 103. (2) كتاب النيل وشرحه: 104/ 3 ـ 107.