الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٩شروط إخراج الزكاة
الفتاة
149
ومن وقت لأربعين دينارًا فأعطى نصفها لم ينتقض، ويوقت المعطى له من حين الإعطاء، وإن أعطى سهمه لشريكه ثبت، وأدَّى الشريك على الكل. وإن أخذ الوقت لعشرين فاشترى شيئًا بالخيار ثبت حتى يتم الشراء، وإن وقت لها فوهبها هبة اطمئنان ثبت خلافًا لبعض، وإن نزعت منه أو تلفت وأيس منها ثم رجعت انتقض، وقيل: ثبت، ويؤدي على ما مضى، وقيل: يستأنف ويؤدي على ما مضى، وقيل: ثبت ولا يؤدي على ما مضى، وإن أيس ورجعت في الوقت ففي الثبوت قولان، وإن كانت على موسر ثم أعسر انتقض، وقيل: ثابت إن أيسر بعد، وإن على معسر ثم أيسر استأنف من حين الإيسار، وإن تدين بدين قبل الوقت انتقض.
وإن أبدل العشرين أو المائتين بأخرى يدًا بيد فهل ينتقض أو لا خلاف مثاره هل بدل الشيء هو الشيء أو غيره ولا ينتقض إن أقرضها أو بعضها. وإن أبدل العشرين أو المائتين بأخرى يدا بيد، أو اشترى بها شيئًا أو أبدل العشرين بالمائتين أو المائتين بالعشرين أو أبدل عرضا جعله للتجر بآخر كذلك، وإنما قال: يدًا بيد لأنه إذا أبدل العشرين أو المائتين بالأخرى أو نحو ذلك بالتأخير آجلا أو عاجلا كان ربّا، فيكون إبدالها باطلا، فكأنه لم يبدلها فلا يختلف في عدم انتقاض وقته، بل يثبت وقته قطعا، لكن إذا صير إلى الرد وقد تلفت العين وأبدل مثلها أو عرض ثبت الخلاف، وأما من قال: إن المثل بالمثل بالتأخير غير ربًا، فالخلاف ثابت عنده لصحة البيع عنده، فهل ينتقض وقته أو لا وهو الصحيح؟ خلاف وإن أبدلها هروبًا من الزكاة في قول النقض لم ينتقض الأول، مثاره هل بدل الشيء هو الشيء: أي: حكمه حكم الشيء أو غيره؟ وفي الديوان»: وكذلك إن أخذ الوقت للعشرين فاستفاد عشرين أخرى فتلفت الأولى، القولان، قيل: ثبت الأول، وقيل: يوقت من حين الثانية، ولا ينتقض إن أقرضها أو أقرض