الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٩الاستتمام بمال الشريك وأحكام المال المشترك
الفقلة
169
ومنه، وإذا اشترك يهودي أو نصراني ورجل مسلم في زراعة، فأصابا ثلثي جربا؟ قال أبو علي: لا أرى على المسلم زكاة في حصته حتى تبلغ
عليه الصدقة (1).
137 زكاة الشريك في المال:
سئل الإمام السالمي عن البيدار إذا كان له من كل نخلة عذق من مال تجب فيه الزكاة، هل على البيدار زكاة على هذه الصفة أم لا؟
فأجاب: عليه أن يزكي نصيبه لوجوب الزكاة في جملة المال وهو شريك فيه (2).
138 فيما إذا لم يوجد السن الذي يجب في المال: قال العلامة محمد بن إبراهيم الكندي من كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا في المال الذي لا يوجد فيه السن الذي يجب، ووجد دون ذلك أو فوقه، وكان إبراهيم النخعي والشافعي وأبو ثور يقولون: إذا أخذ سنًا فوق سن رد عليهم عشرين درهما أو شاتان، وإذا أخذ سنا دون سن ردوا عليه عشرين درهما أو شاتان واختلف فيه عن إسحاق فقال مرة: كقول هؤلاء، وقال مرة: عشرة دراهم أو شاتان روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال سفيان الثوري وأبو عبيد وفيه قول ثالث وهو أن يأخذ قيمة السن الذي كتب عليه، هكذا قال مكحول والأوزاعي وفه قول رابع: وهو أن على رب المال أن يبتاع المصدق الذي تجب له، هذا قول مالك بن أنس. وفيه قول خامس: وهو أن يأخذ السن الذي يوجد عنده، ويعطي فضل ما بين قيمتها
(1) بيان الشرع: 17: 61 - 63. (2) جوابات الإمام السالمي: 83/ 2.