موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨١

الاستتمام بمال الشريك وأحكام المال المشترك

الفتاة

181

فما نبت بعده لصاحبها؛ لأنه نبت من حب متروك، ويعشره، وقيل: لرب البذر، وعليه عشره، وليس عليه نقص الأرض ما لم تحرث بعده، وما لم يمكث قدرًا مفسدا، وإذا حرثت بعده أو مكث مقدارًا مفسدا فلصاحب الأرض، فإن كان الحارث بعده غير صاحب الأرض فله لا لرب الأرض، وإن تغاير الحرث الثاني للأول كبرّ وشعير فما وافق الأول لصاحبه أو لصاحب الأرض على الخلاف المذكور، وما لم يوافقه فللحارث الثاني، والأصل واحد وهو أن العشر حق للزرع، لكن تارة يجعل حقًّا للزرع الذي هو بذر، وتارة يجعل حقا لما تولد منه).

147 احتساب زكاة ما أكل قبل الجذاذ أو الحصاد

سئل الإمام السالمي عن اختلافهم فيما أكل من تمر قبل الجذاذ أو حبّ قبل الحصاد، هل يحسب في الزكاة أو لا؟ قولان ما وجهه؟

فقال: أما القائل بحسبان ذلك فقد اعتبر وجوب الزكاة بالدراك وهو

صلاحية الثمرة للأكل، وإذا وجبت فلا معنى لانحطاطها بالأكل.

وأما صاحب القول الآخر فقد جعل وجوبها عند الحصاد لقوله تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ، يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] (2).

148 الزكاة حق الأرض أو الزرع

عن اختلاف الفقهاء في الزكاة سئل الإمام السالمي: هل هي حق للأرض

أو للزرع؟ قولان، ما وجههما؟

(1) شرح النيل: 57/ 3.

01_

(2) جوابات الإمام السالمي: 17/ 2 ـ 18.