موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٧

الاستتمام بمال الشريك وأحكام المال المشترك

الفتاة

187

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

قال أبو سعيد معي، إنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتفاق معنا القول الأول، ولا أعلم بينهم اختلافًا، فإذا ثبتت الأجرة).

152 كيفية إخراج الزكاة في الخلطة:

سئل الإمام السالمي عما إذا لم تجب الزكاة في حصة كل واحد من الشريكين إلا بالحمل على حصة الآخر هل تؤدى كأنها زكاة واحد وعلى كل واحد يؤدي ما عليه؟

فأجاب: كل ذلك مجز إن شاء الله لأنها إذا أخرجت فقد أديت سواء أخرجها واحد منهم بإذن الآخر أم أخرج كل نصيبه.

وهذا في خاصة أنفسهم وأما أخذها للإمام فإنه يأخذها من الجملة إذ لا يفرق بين مجتمع).

(2)

153 الشراكة أنصافا في الحرث:

وإذا اشترك رجلان في حرث أنصافًا يقول الثميني: «ورجلان اشتركا حرئًا أنصافا وجعلا البذر أثلائًا سواء جعلا الأرض أنصافًا أو أثلاثًا، فقيل: يقسمان ويعشران على ما اتفقا وقيل: على الأموال فدل قولهم أن الزكاة حق للزرع لا الأرض». قال العلامة محمد أطفيش في الشرح: رجلان اشتركا حرثًا أنصافا أي: جعلاه أنصافًا، وجعلا البذر أثلاثا، أحدهما: يعطي ثلث البذر، والآخر: ثلثيه، سواء جعلا الأرض أنصافًا بأن كان كل منهما نصف الأرض له، أو أثلاثا أو

(1) بيان الشرع: 199/ 17.

(2) جوابات الإمام السالمي: 17/ 2.