موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٩

الاستتمام بمال الشريك وأحكام المال المشترك

الفقاة

189

وعلى هذا فيجب على كل واحد من الشركاء أن يحافظ على إخراج

الزكاة من كل قسم من أقسام الغلة؛ لأن جزءًا من زكاته فيها، ويصح يكتفى بالشريك الثقة في إخراجها.

أن

(1) جوابات الإمام السالمي: 2/ 58 - 59.