الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٩الاستتمام بمال الشريك وأحكام المال المشترك
الفقاة
189
وعلى هذا فيجب على كل واحد من الشركاء أن يحافظ على إخراج
الزكاة من كل قسم من أقسام الغلة؛ لأن جزءًا من زكاته فيها، ويصح يكتفى بالشريك الثقة في إخراجها.
أن
(1) جوابات الإمام السالمي: 2/ 58 - 59.
٢٬١٨٧ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.