موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٤

194

الفَقَل

الجزء الخامس: الزكاة

:

حاضر بوكالة أو وصاية أو احتساب، أو عنده أمانة حاضر لزمه إخراج الزكاة منه، وقيل: لا يجوز له إخراجها ولا حسابها وقيل مخير بينه وبين حسابها، ويخبره إذا بلغ أو أفاق أو حضر أو رد الأمانة إليه، ويكون حجة، وذلك إذا بان له أنها واجبة في المال، وإن بان له بعد أنها لم تجب لزمه ما أخرج، وجاز أخذها منه بإعطائه إن لم يسترب، وقيل: لا إلا بأمينين أنها وجبت في أموال هؤلاء ويصدقون شريكهم إن قال: أخرجتها، وقيل: إن كان ثقة وإن لم يخرج من أموالهم ولم تحسب احتاطوا في كميتها وفي سنيها إن جهلت.

ومن

كان عنده مال ليتامى لا تلزم في حصة أحدهم زكاة فلا زكاة في مال من لم تبلغ في حصته إلا إن كان لهم ميراثاً وجرت فيه الزكاة قبل ولم

تقسم

159 من يخرج الزكاة عن اليتيم

يوضح أبو الحسن البسيوي من الذي يخرج عن اليتيم زكاة ماله، فيقول: ووصي اليتيم يخرج زكاة مال اليتيم من الذهب والفضة، وَمِمَّا وجب فيه الزكاة. وإن لم يخرجها وأعلم الصبي، فإذا بلغ أخرجها عن نفسه لما مضى. وَأَمَّا الثمار: فعلى وصيّ اليتيم ووكيل الغائب أن يخرجا من مال اليتيم والغائب الزكاة.

وكذلك وكيل الأعجم والمعتوه يخرج الزكاة إذا أقامه الحاكم من مالهما. وَأَمَّا الورق: ففيها اختلاف؛ فبعض أوجب الإخراج على الوصي.

وبعض وقف.

(1) شرح كتاب النيل: 8/ 3 - 9، وانظر: كتاب الجامع لابن بركة: 624/ 1، وجامع البسيوي:

1164/ 2