موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٥

الزكاة والغصب

الفقاة

195

وَأَمَّا الوالي فَإِنَّهُ يأخذ الوصي بذلك حَتَّى يخرج الزكاة من مال

اليتيم"

(1)

وسئل الإمام السالمي عمن عنده مال أيتام ينفذ منه الزكاة إن كانت تجب

منه أم لا؟

فقال: قد اختلف العلماء فيمن في يده مال ليتيم وجبت فيه الزكاة:

فقيل: عليه أن يخرج زكاته.

وقيل: ليس عليه لكن له أن يخرجها.

وقيل: بل لا يجوز له أن يخرجها.

ففي

المسألة ثلاثة مذاهب، وللمبتلى الأخذ بأيها شاء إن لم يستطع

ترجيح الأقوال.

والذي أختاره إخراج الزكاة من مال اليتيم؛ نظرًا لصلاحه، فإنه متى ما ترك غير مزكى ربما اجتمع فيه من الزكاة شيء كثير فيشق على اليتيم إخراجه بعد بلوغه، فتعين أن الصلاح إخراجها (2).

160 كيفية إعطاء الزكاة لليتيم

سئل الإمام السالمي: هل تجوز الزكاة لليتيم المحتاج؟

فقال:

نعم تجوز له، ولكن لا يُقبض إياها، بل يطعم بها أو يكسى، أو

يقبضها له القائم عليه (3).

(1) جامع أبي الحسن البسيوي: 1157/ 2 ـ 1158.

(2) جوابات الإمام السالمي: 12/ 2.

(3) جوابات الإمام السالمي: 52/ 2.