موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٠

200

الفَقَل

الجزء الخامس: الزكاة

يؤخذ المقر بالمال بإقراره لليتيم، فإذا أحال عليه حول مذ أقر به أخذت منه الزكاة إذا بلغت فيه، وقول: إن وصي اليتيم بالخيار إن شاء أدى الزكاة عنه، وإن شاء تركها إلى بلوغه، ويعلمه حتى يؤدي، وعلى اليتيم إذا بلغ أن يصدق في ذلك. وقول على الوصي أن يخرج الزكاة، ولا يدعها في مال

الوصي

اليتيم

165 حكم أخذ الوصي من زكاة مال اليتيم

وصي

قال خميس الرستاقي: وإذا وجبت الزكاة في مال اليتيم وله وكيل أو لا مال له، وله زوجة لا مال لها، أو لهما مال لا يكفيها غلته لمؤونتهما وكسوتهما، أنه جائز له أن يأخذ لنفسه وزوجته من زكاة مال اليتيم بقدر ما لا يجاوز بها إلى الغنى، وعطيته لزوجته أحب وأبرأ للقلب، إذا كانت مما تجب له الزكاة (2).

(1) بيان الشرع: 72/ 17. (2) منهج الطالبين: 739/ 3.