موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٥

الزكاة في مال الغائب والعبد

الفقاة

205

مالا أن على العبد أن يخبر السيد بماله، كان في حال العبودية أو بعد العتق،

أمانة لأن الزكاة شريك، وهي في لم تؤد لما مضى من السنين حتى صار إليه المال بزكاته أشبه أن

يد من المال في يده، وعلم العبد أن الزكاة

في

المال

يكون عليه الزكاة فيه؛ لأنه قد علم أن الزكاة فيه).

(1) منهج الطالبين: 618/ 3.

***