موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٧

الزكاة في مال الذمي والمكاتب

الفقاة

207

لزمته بقرة، وجملان حيث لزمه جمل، كما أشار إلى ذلك بقوله: وكذا في النعم - بفتح النون والعين ـ الإبل والبقر والغنم).

172 لا جزية على من دون الذمي:

جاء في شرح كتاب النيل: ولا جزية عليهم - يعني من هم دون الذميين - وما ذكر عوض عنها، بل هو جزية في الحقيقة، ولكن أنفوا من اسمها، فالظاهر أن ذلك يلزمهم ولو لم يتم النصاب عندهم لأنها جزية لا زكاة في الحقيقة، وإنما سماها عمر صدقة لأنهم أنفوا من اسم الجزية فبدل اسمها ليتوصل إلى أخذها، وألحق بعضهم يهود العرب وصابئهم بنصاراهم).

173 ما يؤخذ من نصارى العرب

سأل العلامة البسيوي عن نصارى العرب ما يؤخذ منهم؟ فقيل له: قد قيل: إن عليهم في أموالهم الضّعف مِمَّا يؤخذ من المسلمين، ولا جزية عليهم، ولا يؤخذ من أموالهم حَتَّى يصيروا في حد يجب عليهم.

وتؤخذ من الصغير والكبير والرجل والمرأة من أموالهم كأموال المسلمين، وذلك أَنَّ نصارى تَغلب قَدِموا عَلَى عُمر بن الخطاب له فأمر بقص نواصيهم، وقَلْب شَرَك نعالهم، وأن يركبوا الأكف (3)، ويجعلوا في أوساطهم علامة يعرفون بها من زي المسلمين من الهمايين (4). وجعل في أموالهم الخمس، وقال: «ذَلُّوا أذلكم الله»، ولا جزية عليهم.

(1) شرح كتاب النيل: 9/ 3 - 10.

(2) شرح كتاب النيل: 10/ 3.

(3) الأكف:

جمع إكاف وأكاف ووكاف الحمار البرذعة. تاج العروس: مادة أكف.

(4) الهميان جمعه همايين، وهو كيس يجعل فيه النفقة ويُشد على الوسط. لسان العرب: مادة

همن، وهمي.