موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٨

208

الفعّلة

الجزء الخامس: الزكاة

وعلى عمالهم في حصصهم العشر، وهم عليهم الخمس إذا كان عاملهم

مسلمًا.

وكلُّ ما يَصير إليهم في أموال المسلمين أو غيره فعليهم فيه الخمس من الحروث والمواشي. وما تجب فيه الصدقة فعليهم الخمس، وما لا صدقة فيه فلا شيء عليهم فيه.

وليس لهم أن يخرجوا بأموالهم من الماشية إلى أرض الشرك إذا كانت تجري فيها الصدقة، وما اشترى المسلم من أموالهم فَإِنَّمَا على المسلم فيه

العشر. وقد كان نصارى فَدَك صالحوا النبي الله على النصف من أرض فَدَك»، وكذلك أبو بكر من بعده وعمر، وقد كانوا جعلوا على أهل نجران من النصارى شيئًا جعلوه في الصلح عليهم

174 من انتقل إلى نصارى العرب

قال العلامة محمد أطفيش وفي «التاج»: ومن انتقل منا أو من أهل الذمة إلى نصارى العرب ففيه الخمس، وكذا فيما انتقل من أموال نصارى العرب إلى امرأة أو ذمي أو مصل إن كانت أصلا، وما اشتراه ذمي ولو نعما من أرض الإسلام، ولو تداوله ذمي بعد ذمي ففيه الزكاة إن كان أصله من أموال المسلمين، وما اشتراه المسلمون مما جرى فيه الخمس من نصارى العرب لزمهم فيه العشر على الصحيح، وقيل: الخمس، ولا تلزمهم الصدقة في ثمرتهم إن اشتروها، وقيل: تلزم إن ملكوها قبل الإدراك (2).

(1) جامع البسيوي: 1171/ 2 - 1172.

(2) شرح كتاب النيل: 10/ 3 - 11.