موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٩

الزكاة في مال الذمي والمكاتب

الفتاة

209

175 الزكاة في مال المكاتب

أما المكاتب فيحدثنا عنه محمد بن إبراهيم الكندي قائلًا: قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا زكاة في مال المكاتب. وممن قال بجملة هذا القول جابر بن عبد الله وابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء ومسروق، وبه قال مالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وأصحاب الرأي. وقال أبو ثور: في مال المكاتب الزكاة كما تجب في مال الحر.

قال أبو بكر: لا زكاة في مال المكاتب.

قال أبو سعيد: معي، إنه يخرج في معاني قول أصحابنا ما يوجبه معهم الاتفاق أن المكاتب حر حين يكاتب وماله مال حر، وفيه الزكاة إذا كان من أهل القبلة).

وقال خميس الرستاقي: أما المكاتب فهو حر وماله مال حر تجب فيه الزكاة إذا تم معه نصاب تام من الأنواع التي تجب فيها الزكاة، أو من نوع

واحد (2).

(1) بيان الشرع: 41/ 17 - 42. (2) منهج الطالبين: 618/ 3.