موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٩

زكاة الفائدة وأحكامها

الفتاة

229

والتاجر إذا لم يخرج زكاته جملة عند وجوبها حتى ربح مما يزكي ربحًا، فإذا لم يسلم الزكاة كلها إلى أهلها فكلما استفاد شيئًا حمله على ماله، وما ربح مما قد زكى فهو فائدة وعليه فيه الزكاة، إلا أنه عليه شيء فيما استفاد، ولو لم يسلمها إلى الفقراء، وقول: ما لم يسلمها إلى الفقراء فإنه يزكي كلما استفاد (1).

195 زكاة الفائدة بمرور الحول:

ورفع الشيخ أبو مالك

عن عبد الله محمد

بن محبوب رحمهم

الله، أنه

بن

قال: ليس في الفائدة زكاة حتى يحول عليها الحول وهكذا كان يقول أنس بن مالك. قال أبو محمد رحم الله: والنظر يوجب الأخذ بهذا القول؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه حول)، والفائدة مال مخاطب صاحبه فيه بوجوب الزكاة كخطابه في النصاب.

وقال أصحابنا: تجب الزكاة في الفائدة مع الأصل عند حلول الزكاة في

الأصل، ولا يعتبرون بالفائدة وقتًا غير وقت النصاب.

وقال الحسن بن أحمد رحم الله: في أهل القرى التي ليس فيها ولاة، وتجب على أهلها الصدقة، وكانت الصدقة واجبة للإمام، ولم يحضرهم المصدق، وكانوا في انتظاره، لم يكن عليهم في الفائدة شيء

196 الحد الذي تجب فيه الزكاة بأصنافها:

(3)

وفي الحد الذي تجب فيه الزكاة بأصنافها المختلفة يقول خميس الرستاقي: ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة،

(1) منهج الطالبين: 675/ 3.

(2) سبق تخريجه.

(3) منهج الطالبين: 675/ 3 - 676.