موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٢

232

الفَقْلُ

الجزء الخامس: الزكاة

والعيون في إتمام النصاب ووجوب زكاة الذهب والفضة محمول بعضه في إتمام الأنصاب والاختلاف في حمل الزبيب على التمر، والشعير على البر، وأكثر قولهم أنه لا يحمل بعض ذلك على بعض، واختلف فيما يزيد عن ثلاثمائة صاع فقول: لا تجب فيه الزكاة حتى يتم فيما سقته السماء والأنهار والعيون عشرة أصواع، وفيما سقته الدلاء والزواجر عشرون صاعًا، ثم يؤخذ منه صاع كامل وقول: إن الزكاة تجب في الكسور (1)

(1)

***

(1) منهج الطالبين: 542/ 3 ـ 544، وانظر: جامع أبي الحسن البسيوي: 1133/ 2 - 1137.