موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٤٦

246

الفَقْلُ

الجزء الخامس: الزكاة

سائل دفع منها إليه، ويطعم منها ضيفه ودواب الضيف، ويزوده منها إذا احتاج إلى الزاد أعلمه بذلك أو لم يعلمه، هل تنحط عنه بذلك أم يخرجها لمستحقها مع الحصاد؟ فإذا لم يجد في زمانه القائم بأمر

المسلمين فمن مستحقها؟

فأجاب:

ليست الدواب من الأصناف التي شرعت لهم الزكاة وليس هذا الرجل بوكيل للفقراء حتى يقسط لهم هذا التقسيط ما أراه إلا أنه دفع بها مغرما عن ماله، وهي لا يدفع بها مغرم، ولا يجلب بها مغنم فإن كان من أهل القرآن فالقرآن يقول: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141] (1).

(1) جوابات السالمي: 85/ 2.

***