موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٤٧

مدى جواز تعجيل دفع الزكاة

247

207 تعجيل دفع الزكاة قبل وقتها

مما لا خلاف فيه أن الزكاة تجب إذا حال عليها الحول وخلت من الديون وبلغت نصابًا، لكن هل يجوز تقديم وقت دفعها؟ فيه خلاف يحكيه محمد بن إبراهيم الكندي فيقول: قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في المال بعد دخول الحول، وأن من أدى ذلك بعد وجوبه عليه أن ذلك يجزئ عنه. واختلفوا فيمن أخرج ذلك قبل وجوبه، وقبل الحول، فرخص سعيد بن جبير والزهري وإبراهيم النخعي والأوزاعي والشافعي

وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي.

قال سفيان الثوري: أحب إليَّ ألا يعجلها. وكره مالك والليث بن سعيد

تعجيلها قبل وقتها.

وقال ابن سرين لم يعجلها؟

وقال الحسن البصري: من زكى قبل الوقت أعاد كالصلاة.

قال أبو بكر: لا تجزئه إن عجل.

قال أبو سعيد: معي، في تعجيل أداء الزكاة قبل وجوبها، فقال من قال: لا يجوز ذلك وإن فعل لم يجزه بحال. وقال من: قال يجزيه ذلك إذا فعل ذلك قبل حلوله بالشهر

، أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى الاختلاف