الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٥أحكام الزكاة بين المعطي والمعطى
الفتاة
أنه غنى لا يجوز له قبضها بحال أنه يضمن ما سلم إليه إذا صح ذلك؛ لأنها قد صارت في غير موضعها.
وقد يشبه معاني الاختلاف أنه إذا سلمها على الحكم الظاهر أن
لا يستحيل إلى معنى الضمان لثبوت ذلك الحكم
230 دفع الزكاة لفقير لم يختتن:
سئل الإمام السالمي عن رجل لزمه شيء من الزكاة ووجد صبيا فقيرًا لم يختتن، أيجوز له أن يسلم أجرة المختتن عما لزمه من الزكاة ويحرمه من مسكين وغيره، أيكون سالما بذلك؟
فقال: يجوز له ذلك إن شاء الله، ولهذا المسكين حق في الزكاة، ويجعل
ذلك
حقه (2). من
231 عدم احتساب الدين على فقير من الزكاة
6
وعن مقاصة الفقير سئل الإمام السالمي: إذا كان لي في شيء من الدراهم على فقير من فرض وقلت له يا فلان إن تلك الدراهم التي عليك لي لك مني من فرض لزمني من الزكاة، أيجوز ذلك وأكون سالما بذلك، وإن اختلف المسلمون في ذلك؟
فأجاب: في المقاصة في الزكاة خلاف، والأكثر على المنع، وهو
الصحيح عندي
(3)
(1) بيان الشرع: 101/ 19 - 102. (2) جوابات الإمام السالمي: 56/ 2. (3) جوابات الإمام السالمي: 54/ 2.