الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٦276
الفل
الجزء الخامس: الزكاة
232 من شك في إخراج الزكاة
قال محمد بن إبراهيم الكندي فيمن يخرج زكاة ماله ثم شك فيخرج زكاة شيء من ماله: ومن جواب أبي الحواري حمدلله وعن رجل يخرج زكاته، ثم يشك في شيء من ماله أنه لم يخرج عنه زكاة، ويرجو أنه قد أخرج عنه، أيرجع يزكيه، فلا بأس عليه؟ فعلى ما وصفت، فإن كان وقت زكاته فعليه إخراج ما يشك فيه حتى يعلم أنه قد زكاه، وإن كان قد انقضى الوقت فليس عليه زكاة حتى يعلم أنه لم يزك).
(1) بيان الشرع: 79/ 17.
٢٬٢٧٤ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.