الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٧أحكام خاصة بزكاة النخيل والثمار
277
233 إخراج زكاة النخيل بالبلاد المتفرقة
سئل الإمام السالمي عمن كان له نخل، فوجبت فيه الزكاة، وأراد
إخراجها نخلا
وهي من جنس واحد، لكن البعض في بلد، والبعض في بلد آخر: أيصح أن يخرجها عن الجميع من بلد واحدة أم لا يصح إلا كل واحد
من الزكاة في بلده؟
فقال: ذلك جائز، وإن أخرج من كل شيء بعينه في مكانه أحسن.
234 زكاة الثمار على من جدها: إذا اشترى أحد مالا ولم يحل عليه الحول عنده بل متى اشتراه أصبح يجده، أعليه زكاة فيه أم على البائع ذلك؟
أجاب الإمام السالمي عن ذلك، فقال: الزكاة في الغلة فأيهما استغل زگاه، ولا يشترط الحول في زكاة الثمار، إنما يشترط في الذهب والفضة
والتجارة والمواشي لا غير (3).
(1) جوابات الإمام السالمي: 40/ 2 - 41.
(2) جوابات الإمام السالمي: 41/ 2.
٢٬٢٧٥ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.