الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٩حكم إخراج الزكاة بالقيمة
الفقاة
279
تلك
وسئل عن إخراج القيمة أو العين؟ وما أصح الأقوال فيها؟ وهل يكون الخلاف شاملا لجميع المزكى من نخيل وغيره؟ فإن كان لي نخل في موضع لا يوجد الصالح منه في أمور دينه فيه أترى الأصح والأفضل أن يبيع الزكاة بدراهم وأنقلها حيث شئت؟ فما الأفضل في ذلك لما كانت بعينها لا يتأتى لي حملها تفضل علينا بحل ذلك.
فقال:
نعم الخلاف في. ذلك شامل لجميع أنواع المال، ولا تصحيح عندي لأحد القولين في هذا الحال، إلا أن ظاهر كلام الإيضاح يقتضي تصحيح
القول بإخراج العين من كل شيء، وكأنه الأظهر والأفضل).
وقال خميس الرستاقي: قال أبو محمد الله: أجمع الناس على جواز البدل عما يجب من الزكاة واختلفوا في دفع القيمة عن الواجب
236 المطالب بزكاة المبيع بالخيار
سئل الإمام السالمي عن قوله في رجل له شيء من النخل التي تجب فيها الزكاة، ثم باعها بيع خيار وقبض الدراهم، وأخذ بها بضاعة وباعها سلفًا بثمن معلوم إلى أجل معلوم، فلما حان وقت الغلة أخذها من المشتري بالطنا بدراهم معلومة، وبعد ذلك حل أجل الدين فتخارج من الديان بضاعة مثل البسر والتمر: أيجب عليه زكاة غلة المال الذي اشتراه من المشتري أم عليه زكاة ما قبض من البضاعة من قبل البيع والشراء؟ وإن أضاف غلة هذا المال المستطنى إلى غلة ما بقي في يده من المال أعليه تحرير غلة هذا المال
الباقي بيده، أم عليه زكاة الجميع؟
(1) جوابات الإمام السالمي: 63/ 2 ـ 64، و 7/ 2. (2) منهج الطالبين: 667/ 3.