موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٠

280

الفَقْلة

الجزء الخامس: الزكاة

العشر

فقال: إذا صح بيع الخيار - والله أعلم بصحته ـ فزكاة النخل على المشتري، وأنت تلزمك زكاة المتجر في الدراهم بزنتها، وهو ربع كزكاة النقدين، فمن مائتي درهم خمسة دراهم تقوم السلعة بأثمانها في كل عام ما دامت التجارة ثم تزكى.

(1)

237 إخراج القيمة في زكاة الزروع والثمار

سئل الإمام السالمي عن زكاة البسر: ما الأصح عندك في تخريجها منه، تخرج دراهم بعد بيعها أم تخرج بسرًا عند وزنه؟ وهكذا كل موزون ومكيول ما الأصح عندك في تخريج الزكاة منه؟

فقال: لا شك أن تخريج الزكاة من جنس المزكى هو الطريق الواضح الذي لا خلاف فيه، وفيه بركة ظاهرة، وفي إخراج القيمة خلاف عن العلماء (2).

(1) جوابات الإمام السالمي: 54/ 2. (2) جوابات الإمام السالمي: 80/ 2.