موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٧

زكاة الحلي وأحكامها

الفقاة

297

الله

بن

سيرين ومجاهد وجابر بن زيد والزهري وسفيان الثوري وأصحاب الرأي، وأسقطت طائفة الزكاة عن الحلي، وممن قال ليس في الحلي زكاة: عبد عمر وجابر بن عبد الله وعائشة وأسماء بنت أبي بكر وعامر الشعبي ومحمد بن علي بن أبي طالب والقاسم بن محمد وعمر ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وأبو ثور، وقد كان الشافعي يقول هذا وهو بالعراق، ثم وقف عنه بمصر، وقال: هذا مما أستخير الله فيه، وقال أنس بن مالك يزكي عامًا واحدًا وقال الحسن البصري: زكاته عاريته،. وبه قال عبد الله بن عتيبة، وقتادة، وقال أحمد بن حنبل مرة هكذا، وقال مرة: لا زكاة فيه. قال أبو بكر: الزكاة واجبة فيه؛ لظاهر الكتاب والسنة …

قال أبو سعيد: معي، أنه يخرج في معاني قول أصحابنا ما يشبه معنى الاتفاق وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة على معنى ثبوتها في الدنانير والدراهم والذهب والفضة. ومن غير الكتاب، وعن حلي المرأة فإن فيه الزكاة).

:

وقال خميس الرستاقي واختلف في وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة فروي عن عمر بن الخطاب لا اله الا الله أنه قال فيها الزكاة، ووافقه على ذلك عبد الله بن عمر وعبد الله بن العباس وعبد الله بن مسعود، وجابر بن

6

زيد، وغيرهم من الفقهاء رحمهم الله، وأسقط بعضهم الزكاة من الحلي. قال أبو سعيد رحم الله: يقول أصحابنا بوجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة على معنى ثبوت الزكاة في الذهب والفضة، فإذا بلغت قيمة الحلي مائتي درهم ففيها الزكاة، ويحسب القرط والخاتم وجميع ما كان من الذهب والفضة كان في حلي أو غير حلي

(1) بيان الشرع: 30/ 18. (2) منهج الطالبين: 750/ 3.

(2)