الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٨298
الفل
الجزء الخامس: الزكاة
248 حد زكاة الحلي ونصابها:
وسئل الإمام السالمي عن زكاة الحلي كم حدها ونصابها من الذهب
والفضة؟ فقال: نصاب الحلي كنصاب سائر الفضة والذهب.
وتجب الزكاة في الفضة إذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، ولا شيء فيما دون المائتين، وما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم إلى ما لا غاية لذلك، واعلم أنهم قدروا القرش المعروف بعشرة دراهم، فالزكاة من القروش تجب من عشرين قرشًا نصف قرش.
وأما الذهب فالنصاب فيه من عشرين دينارًا، والدينار عندهم: مثقال وقد جعلوا عشرة الدراهم من الفضة بإزاء دينار فقط؛ ففي العشرين دينارًا نصف دينار وما زاد على العشرين ففي كل أربعة دنانير عشر دينار، وهو في التقدير
درهم
(1)
وسئل عن زكاة حلي الفقيرة، فقيل له: المرأة إذا كانت حليها من عند زوجها وهي فقيرة تجب عليها الزكاة أم لا؟
فقال: إذا بلغ حليها نصاب الزكاة وجبت عليها الزكاة كانت فقيرة أو
غنية (2).
وسئل عن زكاة الحلي بالوزن، فقيل له الحلي إذا لم يبلغ حد النصاب هل فيه زكاة؟ وذلك إذا كان وزنه مائة وخمسين مثقالًا فضة، ويسوي قيمة عشرين قرشًا أم لا زكاة فيه، ولو أنه يسوي أكثر من ذلك ما لم يبلغ حد
النصاب وهو مئتا درهم؟
(1) جوابات الإمام السالمي: 9/ 2. (2) جوابات الإمام السالمي: 10/ 2.