الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠١زكاة الحلي وأحكامها
الفقلة
301
صحاحًا وبلغت مائتين عددًا فلا زكاة فيها حتى يبلغ وزنها مائتي درهم، ويحول عليها حول تام معه
249 اشتراط تحمل الزوج زكاة حلي الزوجة
إذا اشترط على رجل عند عقد التزويج زكاة حلي امرأته، فقبل ذلك فبقي يدفع إليها ما ينوبها من زكاة حليها وتدفعه إليه، أيجوز له أخذه إن كان ممن تجوز له الزكاة؟
أجاب الإمام السالمي عن ذلك فقال: إذا كان يستحق الزكاة بوجه من الوجوه جاز له ذلك إذا لم يشترط عليها أن تدفعها إليه
250 زكاة الحلي بوزنه أم بقيمته
قال ضياء الدين الثميني: «هل يزكى الحلي، على ما جعل فيه أو على قيمته أو على وزنه كل سنة أقوال وكذا مالك عشرين مثقالا رديئة أو مائتي درهم سوداء مزيفة هل يؤدي زكاتها منها وإن مغشوشة أو لا تلزمه حتى تكون الدراهم نقرة صافية والدنانير تبرًا لا مغشوشتان؟ قولان» (3).
قال محمد أطفيش في الشرح: هل يزكى الحلي، على ما جعل ليشمل إذا كان الجاعل هو مريد الزكاة المالك، وما إذا كان الجاعل من انتقل منه إليه بشراء أو هبة أو غيرهما، أو من انتقل منه إليه بواسطة أو واسطتين أو وسائط فيه من ذهب أو فضة واستشكل بأنه لا يبقى كما هو، بل ينقص بالاستعمال، ويجاب بأنه المراد أنه يزكي على ما جعل فيه ما لم يتبين
(1) منهج الطالبين: 747/ 3 - 748.
(2) جوابات الإمام السالمي: 2: 41 - 42.
(3) كتاب النيل مع الشرح: 79/ 3 - 81.