الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٥زكاة النقدين وأحكامهما
305
252 زكاة النقدين وبيان بعض المكاييل
يتحدث العلامة محمد أطفيش عن زكاة النقدين مع بيان بعض المكاييل فيقول: وجب في النقدين ربع العشر باستكمال النصاب، والسين والتاء لتأكيد الكمال، فلو نقص أقل قليل لم تجب الزكاة خلافًا لبعض، وهو عشرون مثقالاً ذهبًا، تمييز للمثقال، وربع عشرها نصف مثقال، وقال الحسن البصري، وبعض أصحاب داود بن علي: لا شيء في الذهب حتى يبلغ أربعين دينارًا ففيها ربع عشرها دينار، وعن عطاء وطاوس والزهري: أن من عنده أقل من عشرين دينارًا تسوي مائة درهم أن الزكاة لازمة فيها، وخمس أواق فضة وربع عشرها خمسة دراهم وأواق جمع أوقية بضم الهمزة، وفضة تمييز أواق، وبدوران الحول واستقرار الملك يدور الحول والنصاب في ملك صاحبه غير ناقص، والدوران مصدر، دار، وهو قياس ما دل على التقلب، والحول: العام العربي، والسين والتاء للتأكيد، والمثقال وزن ثلاثة قراريط من فضة.
وفي «القاموس»: المكوك بفتح الميم وتشديد الكاف بعده: طاس يشرب به ومكيال يسع صاعا ونصفا، أو نصف رطل إلى ثمان أواق، أو نصف الويبة اثنان وعشرون أو أربعة وعشرون مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم أو ثلاث كيلجات والكيلجة منا وسبعة أثمان من والمنَّا، رطلان والرطل اثنا عشر أوقية، والأوقية أستار وثلثا أستار والأستار أربعة مثاقيل ونصف، والمثقال درهم
6