الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣١١زكاة النقدين وأحكامهما
الفقلة
311
الحيوانات والثمار لكن هذا الفرق مع خفائه إنما يتأتى في النقدين المضروبين دراهم ودنانير مع اتحاد السكة في الوزن والصرف دون ما إذا كانا غير مضروبين أو كان الضرب متفاوتا وبالجملة فلا أعرف وجه الفرق
(1)
فيما ذكر).
256 زكاة الأوراق النقدية
سئل الإمام السالمي: ما قولك في هذه السكة المسماة بالنوط وهي قراطيس بعضها يتضمن مائة، ربية وبعض أقل، فهل على من ملك شيئًا من ذلك وكان يتضمن نصابًا فحال عليها الحول من زكاة أم لا؟
فقال: هي بمنزلة الورق (الفضة)؛ لأن الحق الذي فيها في حكم المدخر يأخذه صاحبه متى أراده فلا محيد عن الزكاة (2).
257 زكاة الدراهم والقروش
عن الدراهم الحائلة سئل الإمام السالمي عن كم زكاتهن من المائة القرش خمسة أم أقل وكذلك زكاة الصيغة بوزان أم تقوم بدراهم أم
كيف؟
فقال: زكاة القرش من العشرين نصف، قرش فإذا زادت أربعة قروش زاد في الزكاة عشر قرش، وكذلك في كل أربعة تزيد فإذا وصلت أربعين ففيها قرش تام، وفي الثمانين قرشان ونصف، وفي المائة خمسة قروش، والصيغة مثل ذلك، فإن قومت جاز، وإن وزنت كان أحوط (3).
(1) جوابات الإمام السالمي: 21/ 2 - 22. (2) جوابات الإمام السالمي: 68/ 2. (3) جوابات الإمام السالمي: 67/ 2.