الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣١٥زكاة النقدين وأحكامهما
الفقاة
315
وَأَمَّا إذا كانت فضة خالصة تبلغ مائتي درهم ففيه خمسة دراهم، فهذا ما يدلُّ على ربع العشر في الذهب والفضة. ويدل على أنَّ الذهب يؤخذ منه إذا كان حليًّا الزكاة، وقد وقع الاتفاق على حمل بعضه على بعض).
***
(1) جامع أبي الحسن البسيوي: 1146/ 2 ـ 1151.
٢٬٣١٣ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.