الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣١٦316
زكاة التمر والتجارة
وما يراد به التجارة
258 زكاة التمر المستغل من نخل الغير
سئل الإمام السالمي عمن تسلف على تمر فحصد تمره، وزگي بعضه وترك بعضًا لم يزكه ليؤديه إلى المسلف فدفعه إليه ولم يفضل من ذلك التمر شيء، ما القول في زكاته؟
فقال: اختلف في ذلك: قيل: عليه أن ذلك: قيل عليه أن يزكي جميع التمر الذي استغله من نخله، وقيل: لا زكاة عليه فيما دفعه للمسلف ().
259 زكاة التجارة
عقد خميس الرستاقي فصلا لهذه المسألة وما تفرع عنها، فقال في القول
التاسع:
وقيل: إن كل ما كان للتجارة من أصل أو عبيد أو حيوان أو ثياب أو عروض أو غير ذلك من الأمتعة إذا وجبت فيه الزكاة ولم يبعه صاحبه أخرج منه الزكاة بسعر يومه، وإن كان فيه ربح قوم يوم حلت فيه الزكاة، وإن كانت فيه وضيعة أخرج الزكاة من رأس ماله، وإن كان باعه قبل محل زكاته بوضيعة لم تكن عليه زكاة إلا مما في يده، وقال أبو الحواري الله فيمن له دراهم
(1) جوابات الإمام السالمي: 39/ 2 - 40.