موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢٤

324

الفَقَل

الجزء الخامس: الزكاة

264 زكاة تجارة الذهب والفضة

قال أبو الحسن البسيوي: وَأَمَّا زكاة التجارة من الذهب والفضة وإذا كان ذهب وفضة وسلعة في متاع ضمّ ذلك إلى بعضه بعضا، وأخرج منها الزكاة. أولا ترى أن الذي يكمل به مقدار الدنانير من السلع يكمل به مقدار الدراهم. وقد روي عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: «في الرِّقَة مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ رُبع العُشْرِ». ولا يشبه إلى حكم الثمار وحكم السوائم. وتأويل قول النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمس أواقٍ صَدَقة (3)، إذا لم يكن سواها. ألا ترى كيف حكمها مع السلع والتجارة ومع العروض.

فإذا حال الحول ومعه مائتا درهم وعشرون دينارًا فعليه الزكاة، وإن نقصت فيما بين ذلك؛ لأنَّ السلعة للتجارة إذا كانت قيمتها فيما بينهما. ألا ترى أن من ملك مائتي درهم وكان يكسب كلّ يوم درهما ضمّه إليها (3).

(1) سبق تخريجه

(2) سبق تخريجه.

(3) جامع أبي الحسن البسيوي: 375/ 2.