موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢٩

أحكام زكاة المعادن والركاز

الفتاة

329

فضة أو تبرًا يعالج بالنار، ومعي، أن في بعض القول: إنه ما خرج ذهبًا وفضة كان فيه الزكاة في الوقت، ثم حوله فيما يستقبل، وما كان من التراب الذي يعالج بالنار، فهو بمنزلة المكتسب لا زكاة فيه، إلا بعد الحول، أن يحمل على ماله، ولا يبين لي فيما يعالج بالنار اختلاف في معنى الزكاة).

268 في ذكر الذمي يجد الركاز

مالك

قال محمد بن إبراهيم الكندي: من كتاب الأشراف قال أبو بكر: قال كل من يحفظ عنه من أهل العلم على الذمي في الركاز يجده الخمس، هذا قول بن أنس وأهل المدينة وسفيان الثوري وأهل العراق وأصحاب الرأي وغيرهم والأوزاعي والشافعي، ومن تبعهم من أهل العراق. قال أبو بكر: وكذلك أقول. وهذا يدل على أن خمس الركاز ليس سبيله سبيل الصدقات؛ لأن الذمي لا زكاة عليه، إنما سبيله سبيل مال الفيء.

قال أبو سعيد: لا أعلم أنه يحضرني في معاني قول أصحابنا في هذا شيء في حكمه على الذمي، ولكنه يوجب عندي حكم ما قال (2).

269 في ذكر زكاة العبد يجد الركاز

قال الكندي: من كتاب الأشراف قال أبو بكر: قال سفيان الثوري والأوزاعي وأبو عبيد: إذا وجد العبد ركازا يرضخ له، ولا يعطى كله، وقال أصحاب الرأي وأبو ثور هو له بعد الخمس، وحكى أبو ثور عن مالك

والشافعي الذي قاله والكوفي.

(1) بيان الشرع: 96/ 18 ـ 97.

(2) بيان الشرع: 101/ 18.