موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٣٠

330

الفَقْلُ

الجزء الخامس: الزكاة

قال أبو بكر: وبه نقول، وقول الشافعي الذي قاله بمصر: إن ذلك إذا صار في يد العبد يصير ملكا لسيده.

قال أبو سعيد: لا يحضرني من معاني قول أصحابنا في هذا شيء، ولكن يوجب عندي معنى الرضخ للعبد مما أصاب إذا كان في عسكر المسلمين، وأصاب مغنما من ذلك رضخ له، وأما إذا كان هو الواجد له وحده على الانفراد فهو عندي اكتساب منه وماله لسيده، وفيه الخمس، وما بقي لسيده، وما رضخ له من ذلك من غنيمة أو غيرها فهو كسب، وكسبه لسيده).

270 في الصبي والمرأة يجدان الركاز

قال العلامة محمد بن إبراهيم الكندي من كتاب الأشراف قال أبو بكر: قال الأوزاعي وأصحاب الرأي في المرأة والصبي يجدان الركاز هو لهما، وكذلك قال أبو ثور وأصحاب الرأي في المكاتب، وذكر أنه قول مالك والشافعي، وكان الثوري يقول: لا يكون لهما.

قال أبو بكر: ظاهر الحديث يوجبه لهما.

قال أبو سعيد: يخرج عندي معنى ما قالوا إذا كان في غير معنى الحرب ولا الغنيمة، وكل من وجده فهو له من امرأة أو صبي أو مكاتب أو حر أو عبد، وكسب العبد لسيده (2).

271 حكم الركاز يجده المرء في ملك غيره:

قال العلامة محمد بن إبراهيم الكندي من كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا فيمن وجد ركازًا في دار رجل أو أرضه، فقال الحسن بن صالح وأبو

(1) بيان الشرع: 155/ 17.

(2) بيان الشرع: 157/ 17.