موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٣٤

334

زكاة البحر والعسل والمواشي والتجارة في السكر

275 زكاة التجارة في السكر

سئل الإمام السالمي عن زكاة التجارة في السكر، فقيل له: زارع السكر للتجارة إذا كان المغرم لا يبلغ النصاب، ولم تكن له تجارة من قبل، وجاء محصوله كثيرًا هل فيه زكاة؟ وإذا كان المغرم يبلغ النصاب لكن الإنفاق شيئًا

فشيئًا وحان حصاد السكر قبل تمام الحول متى تم النصاب هل فيه الزكاة؟ فقال: أما السكر فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول بعد تمام النصاب هو الحال في التجارة، وإن تلفت دراهمه قبل الحول فلا شيء عليه، وإن كان له تجارة غيره كان معها كذلك يُزكيه مع النقدين).

كما

وسئل عن: الحجة في إيجابهم الزكاة في السكر والقت والعظلم إذا أراد به التجر وهو زرع، وما معنى إرادته للتجر أهو إذا زرعه ليبيعه وينفق منه على عياله ويأكله أم إذا زرعه لنمو تجارته؟ وإذا صح ذلك فهل يدخل فيه البيوت إذا بناها للقعد لا للسكنى؟ وهل يدخل فيه القرنفل إذا غرسه ليبيع غلته للنمو؟ وهل تدخل فيه البيوت والأصول المشتراة للتجارة، وتكون بمنزلة السلعة هنا وتلزم فيها الزكاة؟ وهل يحسن أن الأصول والزروع والغروس ليس فيها زكاة ولو قصد بها التجر ما لم تكن من الأشياء التي

(1) جوابات الإمام السالمي: 80/ 2