موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٤٠

340

الفَقْلة

الجزء الخامس: الزكاة

وسليمان بن موسى والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وقال النعمان إذا كان العسل في أرض العشر، ففي قليل العسل أو كثيره العشر، وقال يعقوب: ليس فيما دون خمسة أوسق من العسل صدقة. وفي قول مالك وابن أبي ليلى وسفيان الثوري والحسن بن صالح والشافعي: لا زكاة فيه، وقد روينا ذلك عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز.

قال أبو بكر: ليس في وجوب صدقة العسل شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا إجماع ولا زكاة فيه.

قال أبو سعيد: معي، إنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى

الاتفاق بما قال أبو بكر في القول).

279 وجوب الزكاة في الثمار المحبسة أصولها

قال العلامة محمد بن إبراهيم الكندي من كتاب الأشراف قال أبو بكر: قال مالك بن أنس في الحوائط المحبسة في سبيل الله أو على قوم بأعيانهم تؤخذ منهم الصدقة، وبه قال الشافعي في الصدقة الموقوفة يكون خمسة أوسق، روينا عن مكحول أنه قال: لا زكاة فيها، وروي ذلك عن طاوس. وقال أحمد بن حنبل: إذا أوقف أرضًا على المساكين لا أرى فيها العشر إلا أن يوقف الرجل على ولده فيصيب الرجل خمسة أوسق ففيها الصدقة. وقال أبو عبيد: إذا كانت الصدقة على أهل الخراج فلا زكاة فيها، وإن كان على قوم بأعيانهم ففيه الصدقة. قال أبو بكر: هذا حسن

قال أبو سعيد: معي، إنه يخرج في معاني قول أصحابنا إذا كان الوقف على الفقراء أو على المساكين أو سبيل الله أو ابن السبيل على وجه الإطلاق

(1) بيان الشرع: 173/ 17.