الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٤١زكاة البحر والعسل والمواشي والتجارة في السكر
الفتاة
341
أو لسبيل من سبيل الله تبارك وتعالى، أو لشيء من الفضائل إن هذا كله لا زكاة فيه، لأن هذا ليس ممن خوطب بالزكاة، وإن كان لقوم معروفين ممن
يزول حكم وقفهم إلى ملك، معروف، ولو لم ينتقل إلى مواريث، إلا أنه يقع على أملاك معروفة، فعلى أصحاب الأملاك من المتعبدين حكم الزكاة، إذا
ذلك
في
ثبت معنى الزكاة في المشاع على قول من يقول بذلك، وكذلك إن اقتسموه فوجب لكل منهم في حصته ما تجب فيه الزكاة، فلا اختلاف في وجوب الزكاة في هذا المعنى وهذا الوجه من الوقوف (1).
280 زكاة البقر
سأل أبو الحسن البسيوي عن صدقة، البقر، قيل له: قد اختلف في معانيها، وصدقة البقر عند أصحابنا هي مثل صدقة الإبل، حَذْوَ النعل بالنعل. ووجدنا في جامع ابن جعفر: أنَّها مثل الإبل.
وفي تفسير الخمس المائة: «ليس فيما دون الخمس شيء، فإذا بلغت خمسًا ففيها شاة، وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين حوليَّة».
وعن مُحَمَّد بن محبوب: أن في الخمس وعشرين بقرةً بقرة جَذْعَة، وفي ست وثلاثين بقرة ثنية، وفي ست وأربعين بقرة رباعية، وفي إحدى وستين بقرة سدسة من البقر، وفي ستّ وسبعين ثنيتان من البقر، وفي إحدى وتسعين رباعيتان من البقر، وفي إحدى وعشرين ومائة ثلاث ثنيات من البقر، وفي ثلاثين ومائة ثنيتان من البقر ورباعية، وفي أربعين ومائة رباعيتان وثنية من البقر، وفي خمسين ومائة ثلاث رباعيات، وفي ستين ومائة أربع ثنيات من البقر، وفي سبعين ومائة ثلاث ثنيات ورباعية، وفي ثمانين ومائة رباعيتان
(1) بيان الشرع:
175 - 174/ 17