موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٤٢

342

الفَقْلة

الجزء الخامس: الزكاة

وثنيتان، وفي تسعين ومائة ثلاث رباعيات وثنية وفي مائتين أربع رباعيات أو خمس ثنيات.

فعلى هذا يجري الحساب في أربعين ثنيّة سنّ ابنة لبون، وفي خمسين رباعية سن الحقَّة من الإبل ما بلغ البقر؛ لأنَّ في الست والثلاثين ثنية، وفي

ست وأربعين رباعية، ولا شيء في الزيادة حَتَّى تكمل إحدى وستين "

وقال ضياء الدين الثميني: على كل خمس من البقر شاة إلى خمس وعشرين ففيها حولية، ويؤخذ منها ما يؤخذ من الإبل غير أن أسنان البقر قصيرة عاجلة فيعد لها من السنين ما يعد للإبل فتؤخذ مكان بنت مخاض نظيرتها سنا، وهي الحولية، وهكذا؛ فإن لم يجد المصدق في إبل أو بقر سن

فريضته أخذ ما فوقه ورد الفضل عينًا بقيمه عدول والزكاة بالسنة القمرية. وعن الربيع وابن عبد العزيز: أنه إن كان لرجل إحدى وأربعون بقرة فلا عليه حتى تبلغ ستين، وعن ابن عباد أنه إن حال عليها حول ففيها مسنة وربع عشرها، والزائد إلى ستين بحسابه، والعمل على الأول، وهو المشهور عندنا» (2).

قال العلامة محمد أطفيش في الشرح: قال بعض قومنا: في كل خمس من البقر، شاة، وإذا كانت خمسًا وعشرين فبقرة، كما قال أصحابنا، ولكن خالفنا في قوله إلى خمس وتسعين، فإذا زادت واحدة ففيها بقرتان إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففي كل أربعين بقرة مسنة، وقال: اعتبروه بالإبل، قلنا: ليست الإبل كذلك، قال: وهو قول عمر وجابر بن عبد الله، ونقل عن علي في زكاة الإبل أن في ست وعشرين منها بنت مخاض، ودون ذلك في

(1) جامع أبي الحسن البسيوي: 1194/ 2 - 1195.

(2) كتاب النيل مع شرحه: 213/ 3 - 216.