موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٥٦

356

الفَقَل

الجزء الخامس: الزكاة

وثلاثون وعنده شاة لرجل فعليه شاتان احتياطًا لاجتماع الملك واجتماع

الخلطة. اهـ.

والصواب: أنه عليه شاة، والأصوب أنه لا شيء عليه، وعلى الأول والثاني يطرح عنه قدر التي ليست له قال تقسم الغنم نصفين فيختار ربها نصفا والمصدق شاة من النصف الآخر ثم رب المال أخرى، وهكذا إن كثرت.

6

:

وقيل: يختار ربها أولا ثم المصدق يعني بلا تقسيم، وقيل: يصاح فيها فتفترق ويختار رب المال أولا، وقيل المصدق، وإن كان بعض الغنم ضأنا وبعض معزًا فليعط بقدر، وكذا الصغار والكبار ولو لم يتم الوقص ويحسب، قيل: ما خلط اللبن والشجر، وقيل: ما استغنى عن أمه، وقيل: في العجل لا يعد حتى يتم شهره، وقيل: شهران وقيل حتى يقطع الوادي، وإن كانت الغنم كلها جذاعًا فالأكثر أن زكاتها منها، وقيل: عليها الثنية).

287 إسقاط الزكاة عن الخيل والرقيق

قال العلامة محمد بن إبراهيم الكندي: من كتاب الأشراف قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)، واختلفوا في صدقة الخيل، فقال كثير منهم لا صدقة، روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عمر، وبه قال الشعبي وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي والحكم بن عيينة وسفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو حنيفة وأبو بكر ابن أبي شيبة ويعقوب ومحمد واحتج محتجهم بظاهر هذا الحديث، ويقول: عفوت عن الخيل والرقيق لكن في كتب عقودهم قدر كل

(1) شرح النيل: 216/ 3 ـ 217.

(2) رواه البخاري ومسلم بسندهما عن أبي هريرة الله