الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٦١زكاة الغنم وأحكامها
الفتاة
361
ومن غنمه كلها خرفان أدى عنها مسنة لا غيرها، وجوز خروف منها ورجح ولا يعطى على غنم خروفان بمسنة ولو قيمتهما أكثر من قيمتها، وجوز إن لم تكن أقل، وإنما يأخذ المصدق أوسط ومن ثم قيل: تقسم الغنم
أثلاثا فيأخذ ربها الجيد والرديء، ويختار المصدق من الأوسط ما لزم. ومن غنمه ضأن ومعز أدى من الأغلب، وإن تساويا أعطى من ضأن في الأولى، ومن معز في الثانية، واستحسن إعطاء ضأن بمعز، وجاز عكسه إن
تساوت قيمتهما، وإعطاء ذكر بأنثى كذلك، أو كانت قيمته أكثر منها.
ولا يعطى خنثى بخصي ولا شاة، باستثناء جزتها أو حملها، ولا شارف ولا معيبة، وإن بزوال قرن أو أذن أو سن أو ضرس، وجوز إن أعطى قيمة العيب معها.
ومن غنمه هزيلة أو مجروبة أو معيبة أو مريضة أجزته شاة منها على
الأرجح وقيل: لا إلا السالمة).
290 ما يعطى في زكاة الغنم
قال الشيخ ضياء الدين الثميني: باب تعطى ثنية ضأن ورباعية معز ولا بأس بجذعة ضأن وثنية معز. لا دون ذلك لنهي أن تؤخذ سخلة، وربَّى، وأكولة، وفحل، وشارف، وهزيلة وعوراء، وحامل، وكرائم الأموال وكبارها، وأن يعطى أدونها.
ومن غنمه كلها خرفان أدى عنها مسنة لا غيرها، وجوز خروف منها ورجح. ولا يعطى على غنم خروفان بمسنة ولو قيمتهما أكثر من قيمتها
(1) كتاب النيل مع شرحه: 201/ 3 - 207، وانظر لتفصيل القول في زكاة الغنم: جامع أبي الحسن البسيوي: 1177/ 2 - 1184.