الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٦٤364
الفل
الجزء الخامس: الزكاة
291 شروط إخراج زكاة الغنم
عقد ضياء الدين الثميني بابًا لزكاة الغنم تحدث فيه عن شروط إخراج زكاتها، فقال: باب شرط في الغنم كالنقدين استقرار الملك والحول وكمال النصاب وهو أربعون شاة لا ما دونها وفيها شاة إلى عشرين ومائة ففيها شاتان، إن زادت واحدة إلى مائتين فثلاثة إن زادت واحدة إلى ثلاثمائة، فإن زادت ففي كل مائة شاة ويتم النصاب بما يصدق عليه اسم الشاة وإن معيبة أو هزيلة أو عليلة والخلف في الصغار، فهل تعد مع الأمهات ولو سخالًا يحملها الراعي أو إذا استغنت عن غيرها، أو ما وقع عليه الاسم، أو إذا تمت سنتها، أو ما جاوز الوادي مطلقا، أو إذا كان يجري؟ خلاف ويضم معز لضأن
وعكسه وهما جنس
قال محمد أطفيش في الشرح: شرط في الغنم كالنقدين استقرار الملك، لكن استقرار الملك في الغنم يشترط فيه القبض ولا تجزي الذمة بخلاف الدراهم، وأما الإبل والبقر فكالغنم، والحول وكمال النصاب وهو أربعون شاة لا ما دونها، ولو بقليل، قيل: إجماعًا، وقيل: في أربعين شاة غير عشر أو ثمان أن فيها زكاة، وفيها، شاة، منها زكاة لها وللثلاثين الباقية،
شاة أو تسع
وادعى بعضهم الآتية إلى عشرين ومائة ففيها في المائة والعشرين، شاتان، إن زادت شاة واحدة، فيكون المجموع مائة وواحدًا وعشرين فالمراد أن فيها مع الشاة الزائدة شاتين، وإن لم تزد واحدة ففيها، شاة، وإن زادت فشاتان إلى مائتين فثلاثة أنث العدد مع أن المعدود مؤنث لأن ذلك لغة إن زادت واحدة، وإن لم تزد فشاتان، وإن زادت فثلاثة كما قال إلى ثلاثمائة، وفيها ثلاثة كذلك، فإن زادت الشياه، ففي كل مائة شاة، ولا شاة في ما لم يتم مائة كتسعة
أن الشاة تعطى على الأربعين من غيرها، وكذا في المقادير
(1) كتاب النيل مع الشرح: 158/ 3 - 160.