موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٦٩

زكاة الغنم وأحكامها

الفقاة

369

قول أصحابنا: إنه إذا خرج للصدقة في وقتها فوجد في المال مجتمعًا تجب فيه الزكاة أخذه، ولم يسأل عن ذلك، وأحسب أن في بعض قولهم: ولو صح أنه لم يحل عليه الحول، فله أن يأخذ الصدقة من المجتمع، وفي قولهم: إنه ليس له ذلك حتى يحول عليه الحول، منذ بلغت ما تجب فيه الزكاة، ولا يطيب له ذلك إلا بإقرار من رب المال أو بصحة بمعنى هذا القول).

295 حكم الفائدة في زكاة الغنم

عقد ضياء الدين الثميني فصلا لحكم الفائدة في زكاة الغنم، فقال: «فصل حكم الفائدة في زكاة الغنم حكم ما وردت عليه من أصل وهو النصاب وإن لم يزك قبل أو أقل منه إن كان من مال وجبت فيه وتؤدى كالنقدين، وأقله ثلاثة أو اثنان».

قال محمد أطفيش في الشرح: حكم الفائدة في زكاة الغنم حكم ما وردت عليه من أصل، والأصل هو النصاب وإن لم يزك قبل، مثل أن ترد الفائدة قبل دوران الحول عليه أو بعده وقبل التزكية، أو أقل منه، أي: من النصاب إن كان من مال وجبت فيه أديت أو لم تؤد مثل أن تكون عنده أربعون فوقت لها ودار حولها فاستفاد غنمًا أخرى بعد تلف الأولى، ولكن بقيت منه ثلاث أو اثنتان أو واحدة على الخلاف فيما يمسك الوقت، وتؤدى زكاة الفائدة لدوران حول الأصل إن تم النصاب عند الوقت بالأصل أو به وبالفائدة كالنقدين، والأصل هل أقله ثلاثة أو اثنان أو واحدة؟ أقوال في «التاج»، وإنما قال ثلاثة بالتاء واثنان بغيرها أن المعدود مؤنث وهو الشياه لتأويله بالمذكر، لأن مع

الشاة حيوان (2).

(1) بيان الشرع: 145/ 18. (2) شرح النيل: 178/ 3 - 179.